Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ثَبَتَ) حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَلَوْ قَلَّ (لَهُمَا) أَيْ: الْخَلِيطَيْنِ (بِأَنْ خَلَطَا فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ: الْحَوْلِ (ثَمَانِينَ شَاةً) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ (زَكَّيَا) لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ (كَمُنْفَرِدَيْنِ) كُلُّ وَاحِدٍ شَاةً لِوُجُودِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ فِي الْحَوْلِ، فَقَدَّمَ الِانْفِرَادَ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ (وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ) إنْ اسْتَمَرَّتْ ; لِأَنَّ الْخُلْطَةَ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ثبت لهما) أي: للخليطين حكم الانفراد في بعض الحول (بأن خلطا في اثنائه) أي: أثناء الحول (ثمانين شاة) لكل واحدة منهما اربعون: (زكياه) للحول الأول (كلمنفردين) . فيخرج كل واحد منهما شاة؛ لأنه قد وجد في الحول خلطة وانفراد. فيقدم أحدهما؛ لتعذر الجمع بين حكمهما. فكان الانفراد أولى بالتقديم لأنه الأصل والمجمع عليه والخلطة طارئ مختلف فيه. (وفيما بعد الحول الأول) إن استمرت الخلطة (زكاة خلطة) . فيخرجان شاة واحدة،

4,636

فإن الخلطة موجودة في جمعيه. فيثبت فيه حكمها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن ثبت لهما) ؛ أيْ: حكم الإنفراد بعض الحول،

1,053

ولو قل ذكره الشارح .

* قوله: (ثمانين شاة) ؛ أيْ: فأكثر،

1,054

لا إن خلطا، أقل بأن كان لكلٍّ أقل من أربعين، أو لأحدهما أقل منها، فإنه لا يثبت لكل منهما حكم الإنفراد، نعم يثبت لمن نصيبه أربعون فأكثر في الثانية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.