وَإِنْ ثَبَتَ لَهُمَا بِأَنْ خَلَطَا فِي أَثْنَائِهِ ثَمَانِينَ شَاةً زَكَّيَا كَمُنْفَرِدَيْنِ وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ ثَبَتَ) حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَلَوْ قَلَّ (لَهُمَا) أَيْ: الْخَلِيطَيْنِ (بِأَنْ خَلَطَا فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ: الْحَوْلِ (ثَمَانِينَ شَاةً) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ (زَكَّيَا) لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ (كَمُنْفَرِدَيْنِ) كُلُّ وَاحِدٍ شَاةً لِوُجُودِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ فِي الْحَوْلِ، فَقَدَّمَ الِانْفِرَادَ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ (وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ) إنْ اسْتَمَرَّتْ ; لِأَنَّ الْخُلْطَةَ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ثبت لهما) أي: للخليطين حكم الانفراد في بعض الحول (بأن خلطا في اثنائه) أي: أثناء الحول (ثمانين شاة) لكل واحدة منهما اربعون: (زكياه) للحول الأول (كلمنفردين) . فيخرج كل واحد منهما شاة؛ لأنه قد وجد في الحول خلطة وانفراد. فيقدم أحدهما؛ لتعذر الجمع بين حكمهما. فكان الانفراد أولى بالتقديم لأنه الأصل والمجمع عليه والخلطة طارئ مختلف فيه. (وفيما بعد الحول الأول) إن استمرت الخلطة (زكاة خلطة) . فيخرجان شاة واحدة،
فإن الخلطة موجودة في جمعيه. فيثبت فيه حكمها.
* قوله: (وإن ثبت لهما) ؛ أيْ: حكم الإنفراد بعض الحول،
ولو قل ذكره الشارح .
* قوله: (ثمانين شاة) ؛ أيْ: فأكثر،
لا إن خلطا، أقل بأن كان لكلٍّ أقل من أربعين، أو لأحدهما أقل منها، فإنه لا يثبت لكل منهما حكم الإنفراد، نعم يثبت لمن نصيبه أربعون فأكثر في الثانية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.