Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2361منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 461vol. 1, p. 461

وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً خُلْطَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أو دُونَهُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ أَوْ دُونَهُ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُمَا وَعَلَيْهِمَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً خُلْطَةً) لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ (فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) كُلَّهُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ، أَوْ بَاعَ (دُونَهُ) أَيْ: بَعْضَهُ (بِنَصِيبِ الْآخَرِ) كُلِّهِ (أَوْ دُونَهُ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُمَا) وَلَا خُلْطَتُهُمَا لِمَا مَرَّ أَنَّ إبْدَالَ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ لَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ فَلَا تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ (وَعَلَيْهِمَا) إذَا حَالَ الْحَوْلُ (زَكَاةُ الْخُلْطَةِ)

1,651

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْرَدَاهَا، ثُمَّ تَبَايَعَاهَا، ثُمَّ اخْتَلَطَا، أَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُنْفَرِدًا فَاخْتَلَطَا وَتَبَايَعَا فَعَلَيْهِمَا لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ انْفِرَادٍ، تَغْلِيبًا لَهُ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن بينهما ثمانون شاة خلطة) لكل واحد أربعون (فباع أحدهما نصيبه) كله (او دونه) أي: دون نصيبه (بنصيب الاخر) كله (او دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما) ولم تزل خلطتهما على المذهب في ان إبدال الماشية بجنسها لا يقطع الحول. فلا تنقطع الخلطة؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ببنائه على جميع حول المبيع. فيجب ان تبنى عليه في الصفة التي كان عليها. وهي صفة الخلطة. (و) على هذا يكون (عليهما) إذا حال الحول (زكاة الخلطة) .

4,639

فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه ثم تبايعاه، فعليهما في الحول الأول زكاة انفراد؛ لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على أول الحول وهو منفرد فيه. فيجب أن تبنى عليه في الصفة التي كان عليها وهي الانفراد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو دونه) ؛ أيْ: دون نصيبه، والمراد بعضه.

* قوله: (بنصيب الآخر أو دونه) ؛ أيْ: بعضه.

* قوله: (واستداما الخلطة) فإن أفرادها، ثم تبايعاها، ثم خلطاها،

1,055

فإن طال زمن الانفراد بطُل حكم الخلطة،

1,056

وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب ،

1,057

وإن أفردا بعض النصاب، وتبايعا، وكان الباقي على الخلطة نصابًا بقي حكم الخلطة فيه، وجعل منقطعًا في المبيع، وضُم مال الرجل المختلط إلى ماله المنفرد،

1,058

وإن بقي دون نصاب انقطعت الخلطة؛ لأنها لا تؤثر فيما دون النصاب، وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.