Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَثْبُتُ أَيْضًا حُكْمُ الِانْفِرَادِ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْخَلِيطَيْنِ (يَخْلِطُ مَنْ لَهُ دُونَ نِصَابٍ) كَثَلَاثِينَ شَاةً (بِنِصَابٍ لِآخَرَ بَعْضَ الْحَوْلِ) فَمَالِكُ النِّصَابِ عَلَيْهِ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَرَبُّ الثَّلَاثِينَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخُلْطَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ، إذْ لَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلٌ قَبْلَ الْخُلْطَةِ لِنَقْصِ نِصَابِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويثبت أيضاً حكم الانفراد لأحدهما) أي: لأحد الخليطين (بخلط من له دون نصاب بنصاب لاخر بعض الحول) فإن مالك النصاب عليه زكاة ملكه وحده.

4,637

بخلاف من له بعض نصاب فإنه لا يجب عليه زكاته حتى يحول عليه الحول وهو مختلط فيزكيه زكاة خلطة.

4,638

فإن كان له عشرون شاه خلطها مع أربعين كان عليه عند مضي حول الخلطة ثلث شاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويثبت أيضًا حكم الانفراد لأحدهما. . . إلخ) فعلى مالك النصاب زكاته إذا تم حوله، وعلى خليطه إذا دار الحول على الخلطة زكاة خلطة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.