Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ) أَيْ يَوْمِ الْعِيدِ ; لِجَوَازِهَا فِيهِ كُلِّهِ لِحَدِيثِ «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِهِ. «وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى الصَّلَاةِ لِلِاسْتِحْبَابِ (وَيَقْضِي) مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَتَكُونُ قَضَاءً

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويأثم مؤخرها عنه) أي: عن يوم العيد، لجوازها فيه كله.

لما روى الدارقطني عن ابن عمر:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر،

4,867

وقال: أغنوهم في هذا اليوم " . وهذا عام في جميعه . ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. فعلم أن أمره بتقدمها على الصلاة للاستحباب. وأنه لا يأثم إلا إذا اخرها عن يوم العيد. (ويقضي) مؤخرها عنه. فتكون بعده قضاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.