Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ) أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْعِمَامَةِ، لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّأْسِ. فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا، وَتَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

300

قَالَ فِي الشَّرْحِ: نَصَّ عَلَيْهِ. «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولايجب مسحه) أي مسح ماجرت العادة بكشفه (معها) أي: مع العمامه.

831

قال في " الفروع ": ولا يمسح معها ما العادة كشفه.

832

وعنه: يجب. وعنه: حتى الأذنين. انتهى.

ووجه المذهب: أن العمامة نَابَت عن الرأس. فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. فلم يبق للمظهر حكم. ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد.

فلم يجز من غير ضرورة، كالخف. لكنه مستحب.

833

قال في " الشرح ": نص عليه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته " في حديث المغيرة وهو صحيح. انتهى.

ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يجب مسحه) ؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.