فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ) أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْعِمَامَةِ، لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّأْسِ. فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا، وَتَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

٣٠٠

قَالَ فِي الشَّرْحِ: نَصَّ عَلَيْهِ. «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولايجب مسحه) أي مسح ماجرت العادة بكشفه (معها) أي: مع العمامه.

٨٣١

قال في " الفروع ": ولا يمسح معها ما العادة كشفه.

٨٣٢

وعنه: يجب. وعنه: حتى الأذنين. انتهى.

ووجه المذهب: أن العمامة نَابَت عن الرأس. فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. فلم يبق للمظهر حكم. ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد.

فلم يجز من غير ضرورة، كالخف. لكنه مستحب.

٨٣٣

قال في " الشرح ": نص عليه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته " في حديث المغيرة وهو صحيح. انتهى.

ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يجب مسحه) ؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.