وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ مَعَهَا
الشروح عليها
(وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ) أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْعِمَامَةِ، لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّأْسِ. فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا، وَتَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
قَالَ فِي الشَّرْحِ: نَصَّ عَلَيْهِ. «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ
(ولايجب مسحه) أي مسح ماجرت العادة بكشفه (معها) أي: مع العمامه.
قال في " الفروع ": ولا يمسح معها ما العادة كشفه.
وعنه: يجب. وعنه: حتى الأذنين. انتهى.
ووجه المذهب: أن العمامة نَابَت عن الرأس. فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. فلم يبق للمظهر حكم. ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد.
فلم يجز من غير ضرورة، كالخف. لكنه مستحب.
قال في " الشرح ": نص عليه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته " في حديث المغيرة وهو صحيح. انتهى.
ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه
* قوله: (ولا يجب مسحه) ؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.