وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَوْ بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ زَوَالَ مِلْكِهِ أَوْ تَجَدُّدَهُ قَرِيبًا، أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ
Its commentaries
(وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ) ادَّعَى (نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ) ادَّعَى (زَوَالَ مِلْكِهِ) عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (تَجَدُّدَهُ) أَيْ: مِلْكِ النِّصَابِ (قَرِيبًا، أَوْ) ادَّعَى (أَنَّ مَا بِيَدِهِ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ (لِغَيْرِهِ) صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (أَنَّهُ) أَيْ: مَالَ السَّائِمَةِ (مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ) مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا، كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ، فَأَكْثَرَ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. (أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ،
بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ، وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ.
قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً،
فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ، أَيْ: لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ.
(ومن) طولب بالزكاة فـ (ادعى اداءها) لمستحقها: صدق بلا يمين. (أو) ادعي (بقاء إلحول) أي: أنه لم يحل الحول على ماله. (أو) ادعى (نقص النصاب. أو) ادعى (زوال ملكه) عن النصاب في أثناء الحول. (او) ادعى (تجدده) أي: تجدد ملكه على النصاب (قريبا. أو) ادعى (ان ما بيده) من المال الزكوي (لغيره. أو) ادعى (أنه) أي: مال السائمة (مفرد. أو) أنه (مختلط ونحوه) مما يمنع وجوب الزكاة او نقصانها كما لو طولب بزكاة عرض تجارة فادعى انه نواه للقنية أو بزكاة سائمة فادعى أنه علفها زمنا يمنع معه وجوب الزكاة. (او أقر بقدر زكاته ؤلم يذكر قدر ماله) : لم يسأل عن شيء و (صدق بلايمين) .
نقل حنبل: لا يسئل المتصدق عن شيء، ولا يبحث. إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا.
ولأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة.
بخلاف الوصية للفقراء بمال. وهذا المذهب.
وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله.
وفي " الفروع ": يتوجه احتمال إن اتهم.
وفي " الأحكام السلطانية ": إذا رأى السامل ان يستحلفه فعل.
وان نكل لم يقض عليه بنكوله.
وقيل: بلى.
وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر أخر.
قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة.
فإذا جاء اخر أخرج إليه براءته.
قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه.
* قوله: (أو تجدُدَه قريبًا) ؛ أيْ:[أنه لم يمض من الحول إلا القليل.
ومسألة دعوى بقاء الحول معناها أنه] مضى من الحول أكثره، وبقي منه بقية، فهي غيرها في التصوير،
وإن كان عموم الأولى يشملها.
* قوله: (ونحوه) كدعوى علف ماشية نصف الحول مثلًا. * قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون) ؛ أيْ: بالإخراج.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.