Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2578منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 504vol. 1, p. 504

وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَوْ بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ زَوَالَ مِلْكِهِ أَوْ تَجَدُّدَهُ قَرِيبًا، أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ) ادَّعَى (نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ) ادَّعَى (زَوَالَ مِلْكِهِ) عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (تَجَدُّدَهُ) أَيْ: مِلْكِ النِّصَابِ (قَرِيبًا، أَوْ) ادَّعَى (أَنَّ مَا بِيَدِهِ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ (لِغَيْرِهِ) صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (أَنَّهُ) أَيْ: مَالَ السَّائِمَةِ (مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ) مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا، كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ، فَأَكْثَرَ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. (أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ،

1,773

بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ، وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ.

قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً،

1,774

فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ، أَيْ: لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن) طولب بالزكاة فـ (ادعى اداءها) لمستحقها: صدق بلا يمين. (أو) ادعي (بقاء إلحول) أي: أنه لم يحل الحول على ماله. (أو) ادعى (نقص النصاب. أو) ادعى (زوال ملكه) عن النصاب في أثناء الحول. (او) ادعى (تجدده) أي: تجدد ملكه على النصاب (قريبا. أو) ادعى (ان ما بيده) من المال الزكوي (لغيره. أو) ادعى (أنه) أي: مال السائمة (مفرد. أو) أنه (مختلط ونحوه) مما يمنع وجوب الزكاة او نقصانها كما لو طولب بزكاة عرض تجارة فادعى انه نواه للقنية أو بزكاة سائمة فادعى أنه علفها زمنا يمنع معه وجوب الزكاة. (او أقر بقدر زكاته ؤلم يذكر قدر ماله) : لم يسأل عن شيء و (صدق بلايمين) .

نقل حنبل: لا يسئل المتصدق عن شيء، ولا يبحث. إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا.

ولأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة.

4,904

بخلاف الوصية للفقراء بمال. وهذا المذهب.

4,905

وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله.

4,906

وفي " الفروع ": يتوجه احتمال إن اتهم.

4,907

وفي " الأحكام السلطانية ": إذا رأى السامل ان يستحلفه فعل.

4,908

وان نكل لم يقض عليه بنكوله.

4,909

وقيل: بلى.

وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر أخر.

قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة.

4,910

فإذا جاء اخر أخرج إليه براءته.

قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو تجدُدَه قريبًا) ؛ أيْ:[أنه لم يمض من الحول إلا القليل.

ومسألة دعوى بقاء الحول معناها أنه] مضى من الحول أكثره، وبقي منه بقية، فهي غيرها في التصوير،

1,121

وإن كان عموم الأولى يشملها.

* قوله: (ونحوه) كدعوى علف ماشية نصف الحول مثلًا. * قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون) ؛ أيْ: بالإخراج.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.