فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٧٨منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤

وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا أَوْ بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ زَوَالَ مِلْكِهِ أَوْ تَجَدُّدَهُ قَرِيبًا، أَوْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ) ادَّعَى (نَقْصَ النِّصَابِ، أَوْ) ادَّعَى (زَوَالَ مِلْكِهِ) عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (تَجَدُّدَهُ) أَيْ: مِلْكِ النِّصَابِ (قَرِيبًا، أَوْ) ادَّعَى (أَنَّ مَا بِيَدِهِ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ (لِغَيْرِهِ) صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ (أَوْ) ادَّعَى (أَنَّهُ) أَيْ: مَالَ السَّائِمَةِ (مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ) مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا، كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ، فَأَكْثَرَ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. (أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ،

١٬٧٧٣

بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ، وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ.

قَالَ أَحْمَدُ: إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً،

١٬٧٧٤

فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ، أَيْ: لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) طولب بالزكاة فـ (ادعى اداءها) لمستحقها: صدق بلا يمين. (أو) ادعي (بقاء إلحول) أي: أنه لم يحل الحول على ماله. (أو) ادعى (نقص النصاب. أو) ادعى (زوال ملكه) عن النصاب في أثناء الحول. (او) ادعى (تجدده) أي: تجدد ملكه على النصاب (قريبا. أو) ادعى (ان ما بيده) من المال الزكوي (لغيره. أو) ادعى (أنه) أي: مال السائمة (مفرد. أو) أنه (مختلط ونحوه) مما يمنع وجوب الزكاة او نقصانها كما لو طولب بزكاة عرض تجارة فادعى انه نواه للقنية أو بزكاة سائمة فادعى أنه علفها زمنا يمنع معه وجوب الزكاة. (او أقر بقدر زكاته ؤلم يذكر قدر ماله) : لم يسأل عن شيء و (صدق بلايمين) .

نقل حنبل: لا يسئل المتصدق عن شيء، ولا يبحث. إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا.

ولأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة.

٤٬٩٠٤

بخلاف الوصية للفقراء بمال. وهذا المذهب.

٤٬٩٠٥

وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله.

٤٬٩٠٦

وفي " الفروع ": يتوجه احتمال إن اتهم.

٤٬٩٠٧

وفي " الأحكام السلطانية ": إذا رأى السامل ان يستحلفه فعل.

٤٬٩٠٨

وان نكل لم يقض عليه بنكوله.

٤٬٩٠٩

وقيل: بلى.

وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر أخر.

قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة.

٤٬٩١٠

فإذا جاء اخر أخرج إليه براءته.

قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تجدُدَه قريبًا) ؛ أيْ:[أنه لم يمض من الحول إلا القليل.

ومسألة دعوى بقاء الحول معناها أنه] مضى من الحول أكثره، وبقي منه بقية، فهي غيرها في التصوير،

١٬١٢١

وإن كان عموم الأولى يشملها.

* قوله: (ونحوه) كدعوى علف ماشية نصف الحول مثلًا. * قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون) ؛ أيْ: بالإخراج.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.