Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ثَبَتَ) عَلَى عَامِلٍ أَخَذَ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا (وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ) مِنْهُمْ (لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ) بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ، و (غَرِمَ) الْعَامِلُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ثبت) على العامل أخذ الزكاة من أربابها (ولو بشهادة بعض) منهم (لبعض بلا تخاصم) بين العامل والشاهد: قبلت و (غرم) العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه.

5,024

وإن شهد أهل السهمان الذين هم أهل الزكاة على عامل أو له بشيء لم يقبلوا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو بشهادة بعض لبعض) ؛ أيْ: من أرباب الأموال.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.