Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُجْزِئُ) مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ (فَيُعْتِقُهَا)

1,827

عَنْ زَكَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ ; لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ.

وَتَقْدِيرُهَا: وَفِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجزئ) من عليه زكاة (أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه) برحم ولاتعليق. (فيعتقها) على الأ صح. وهو قول ابن عباس ومالك والحسن والزهري وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور؛

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: من عليه الزكاة.

* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، والظاهر أن هذا ليس بمراد،

1,149

وأن المراد برحم فقط.

ثم رأيت المص في شرحه قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو مشكل، وشيخنا في شرحه تبع الشارح في ذلك.

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.