فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ) مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ (فَيُعْتِقُهَا)

١٬٨٢٧

عَنْ زَكَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ ; لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ.

وَتَقْدِيرُهَا: وَفِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ) من عليه زكاة (أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه) برحم ولاتعليق. (فيعتقها) على الأ صح. وهو قول ابن عباس ومالك والحسن والزهري وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: من عليه الزكاة.

* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، والظاهر أن هذا ليس بمراد،

١٬١٤٩

وأن المراد برحم فقط.

ثم رأيت المص في شرحه قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو مشكل، وشيخنا في شرحه تبع الشارح في ذلك.

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.