Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُجْزِئُ) أَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ (الْحَجِّ فَرْضَ فَقِيرٍ وَعُمْرَتَهُ) فَيُعْطَى مَا يَحُجُّ بِهِ فَقِيرٌ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ يَعْتَمِرُ، أَوْ يُعِينُهُ فِيهِمَا لِحَدِيثِ «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ،

1,835

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الرِّبَاطَ كَالْغَزْوِ.

و

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجزئ) أن يعطى من الزكاة (لحج فرض فقير وعمرته) في الأصح.

نص عليه في رواية عبدالله وغيره وأن ذلك من السبيل. فيدفع إلى الفقير ما يحج به عن نفسه أو يعتمر أو يعينه في حجه أو عمرته أو فيهما. خلافا للأئمة الثلاثة. لما روى ابن لاس الخزاعي- ويقال أبو لاس- قال:" حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج " . رواه أحمد، وأخرجه البخاري تعليقاً. وعن أم معقل الأسدية " أن زوجها جعل بكراً في سبيل الله وأنها أرادت العمرة.

فسألت زوجها البكر. فأبى. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فأمره أن يعطيها.

5,046

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله " (١) . رواه أحمد.

5,047

قال في " الفروع ": والحج من سبيل الله. نص عليه وهو المذهب عند الأصحاب.

5,048

وعنه: لا. اختاره الشيخ - يعني: الموفق- وفاقاً للأئمة الثلاثة.

فعلى الأولى يأخذ الفقير.

وقيل: والغني؛ كوصيته بثلثه في السبيل. ذكره أبو المعالي. ويأتي في آخر الوقف ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه. جزم به غير واحد.

5,049

وعنه: والنفل. وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم.

والعمرة كالحج في ذلك. نقل جعفر: العمرة من سبيل الله.

5,050

وعنه: هي سنة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجزئ لحج فرض فقير) هَلْ الفرضُ شامل للنذر أو لا؛ لعدم اصطلاحهم على ذلك؟ ويقَرِّب الثاني الجري على القول: بأن النذر يسلك به مسلك النفل،

1,157

وإن كان ضعيفًا .

ويبقى النظر في حجة القضاء عن الحجة الفاسدة، هل هي ملحقة بالفرض الأصلي؟ الظاهر: نعم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.