وَلَا بِفَصْدٍ وشَرْطَ
Its commentaries
(وَلَا) يَفْسُدُ صَوْمٌ (بِفَصْدٍ) لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَقْتَضِيهِ. (وَ) لَا (شَرْطَ) وَلَا جُرْحَ بَدَلُ حِجَامَةٍ لِلتَّدَاوِي، وَلَا رُعَافَ: وَلَا خُرُوجَ دَمٍ يَقْطُرُ عَلَى وَجْهِ قَيْءٍ لِمَا تَقَدَّمَ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا) يفسد الصوم (بفصد) . جزم به القاضي وصاحب " المستوعب " و" المحرر " فيه وغيرهم في الأصح؛ لأن القياس لا يقتضيه. (و) لا (شرط) في الأصح.
ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر؛ لأن النهي لا يختص الصيام ، وكخروج الدم يفطر على وجه القيء، لا على غير وجه القيء. ذكره في " الخلاف ".
قال في " الفروع ": واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برُعاف وغيره.
وقاله الأوزاعي في الرعاف.
ومعنى الرُّعاف: السبق. تقول العرب: فرس راعف إذا تقدم الخيل، ورعف فلان الخيل: إذا تقدمها. فسمي الدم رعافا؛ لسبقه الأنف. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.