Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ أَخَّرَهُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِغَيْرِ عُذْرٍ (فَمَاتَ قَبْلَ) أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، بِلَا قَضَاءٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الْقَضَاءِ فَقَالَتْ «لَا، بَلْ يُطْعِمُ» ، رَوَاهُ سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

1,955

وَكَذَا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (أَوْ) مَاتَ (بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَكْثَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَقَطْ) أَيْ: بِلَا قَضَاءٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْحَيَاةِ فَبَعْدَ الْمَوْتِ كَذَلِكَ كَالصَّلَاةِ،

1,956

وَلَا يَلْزَمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ إطْعَامِ مِسْكِينٍ،

1,957

وَلَوْ مَضَتْ رَمَضَانَاتٌ كَثِيرَةٌ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولغيره) يعني: أنه متى أخر قضاء رمضان لغير عذر (فمات قبل) أن يدركه رمضان آخر: أطعم عنه فقط لكل يوم مسكينا من غير قضاء . رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد ضعيف.

5,363

وقال: الصحيح عن ابن عمر مو قوف.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء فقالت:" لا، بل يطعم ". رواه سعيد بإسناد جيد،

5,364

وكذا قال ابن عباس. (أو) مات (بعد أن أدركه رمضان فأكثر، أطعم عنه: لكل يوم مسكين فقط) أي: من غير قضاء؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة. ولا يلزمه أن يطعم أكثر من مسكين لكل يوم،

5,365

ولو مضى عليه رمضانات كثيرة في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.