وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُ) مِنْ رَأْسِ مَالِهِ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَا، بِلَا صَوْمٍ نَصًّا لِأَنَّهُ وَجَبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ.
[
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة: أُطعم عنه) من غير صوم. نص عليهما.
قال القاضي: لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع؛ كقضاء رمضان.
والله أعلم.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (أطعم عنه) ؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.