Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ فَسَدَ) تَطَوُّعٌ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (فَلَا قَضَاءَ) عَلَيْهِ نَصًّا بَلْ يُسَنُّ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ

1,965

وَأَمَّا تَطَوُّعُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ لِأَنَّ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا نِيَّةً وَفِدْيَةً وَغَيْرِهِمَا وَلِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا بِالْمَحْظُورَاتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن فسد) ما دخل فيه تطوعا غير حج أو عمرة (فلا قضاء) عليه.

5,403

ويسن قضاؤه؛ للخروج من الخلاف. ولم يلزم. نص عليه.

5,404

وأما كون تطوع الحج والعمرة يجب إتمامه

5,405

بخلاف سائر التطوعات؛ فلتأكد إحرامهما لظاهر آية الإحصار.

ولأنه لا يخرج منهما بإفسادهما.

5,406

ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين: لم يكن له الخروج منهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.