Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ (إتْمَامُهُ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ «إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (وَيُسَنُّ) إتْمَامُ تَطَوُّعٍ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ

1,964

وَيُكْرَهُ قَطْعُهُ بِلَا حَاجَةٍ ذَكَرَهُ النَّاظِمُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ومن دخل في تطوع) صوم أو غيره

(غير حج أو عمرة: لم يجب) عليه (إتمامه)

؛ لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت:

" دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. قال: إنى صائم، ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إليَّ حَيس. فخبأت له منه. وكان يحب الحيس

5,402

قلت: يا رسول الله! إنه أهدي إلي (١) حيس فخبأت لك منه.

قال: أدنيه. أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه. ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها " .

هذا لفظ رواية النسائي. (ويُسن) له إتمامه؛ للخروج من الخلاف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (لم يجب إتمامه ويسن)

1,240

ويكره القطع بلا حاجة ذكره الناظم ، شارح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.