Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَا نَقْضَ) بِأَكْلِ مَا سِوَى لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ اللُّحُومِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً وَلَا نَقْضَ (بِتَنَاوُلِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا) أَيْ الْإِبِلِ، كَسَنَامِهَا وَقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا وَطِحَالِهَا وَكَرِشِهَا وَمِصْرَانِهَا. لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا. (وَ) لَا نَقْضَ أَيْضًا ب (شُرْبِ لَبَنِهَا وَ) شُرْبِ (مَرَقِ لَحْمِهَا) لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي اللَّحْمِ. وَالْحُكْمُ فِيهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلا نقض ببقية أجزائها) أي: أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها؛ لأن النص لم يتناوله.

1,059

وقيل: بل.

وقيل: الخلاف في ذلك روايتان.

و (لا) ينقض أيضاً بـ (شرب لبنها أو) شرب (مرق لحمها) ؛ لأن الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه.

note

ولما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مضمضوا من اللبن فان فيه دسما" .

فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن.

1,060

وعنه: ينقض شرب لبنها؛ لما روى أسيد بن حضير "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل؟ قال: توضؤوا من ألبانها" . رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وروي عن عبد الله بن عمر نحوه .

وأجيب عن حديث أسيد بان في طريقه حجاج بن أرطأة. قال الإمام أحمد والدارقطني: لا يحتج به، وعن حديث عبد الله بن عمر: بأن ابن ماجه. رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره.

قال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح،

1,061

ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. والله أعلم.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.