فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا نَقْضَ) بِأَكْلِ مَا سِوَى لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ اللُّحُومِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً وَلَا نَقْضَ (بِتَنَاوُلِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا) أَيْ الْإِبِلِ، كَسَنَامِهَا وَقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا وَطِحَالِهَا وَكَرِشِهَا وَمِصْرَانِهَا. لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا. (وَ) لَا نَقْضَ أَيْضًا ب (شُرْبِ لَبَنِهَا وَ) شُرْبِ (مَرَقِ لَحْمِهَا) لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي اللَّحْمِ. وَالْحُكْمُ فِيهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلا نقض ببقية أجزائها) أي: أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها؛ لأن النص لم يتناوله.

١٬٠٥٩

وقيل: بل.

وقيل: الخلاف في ذلك روايتان.

و (لا) ينقض أيضاً بـ (شرب لبنها أو) شرب (مرق لحمها) ؛ لأن الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه.

تعليق

ولما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مضمضوا من اللبن فان فيه دسما" .

فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن.

١٬٠٦٠

وعنه: ينقض شرب لبنها؛ لما روى أسيد بن حضير "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل؟ قال: توضؤوا من ألبانها" . رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وروي عن عبد الله بن عمر نحوه .

وأجيب عن حديث أسيد بان في طريقه حجاج بن أرطأة. قال الإمام أحمد والدارقطني: لا يحتج به، وعن حديث عبد الله بن عمر: بأن ابن ماجه. رواه من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره.

قال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح،

١٬٠٦١

ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. والله أعلم.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.