وَلَا نَقْضَ بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ
Its commentaries
(وَلَا نَقْضَ بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ) كَظُفْرٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بَدَلًا عَمَّا تَحْتَهُ،
بِخِلَافِ الْخُفِّ. [فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِحَدَثٍ وَأَحْكَامُ الْمُصْحَفِ] فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِحَدَثٍ، وَأَحْكَامُ الْمُصْحَفِ
(ولا نقض) أيضاً (بإزالة شعر ونحوه) ؛ كظفر.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه.
وقيل: ينقض.
قال في " الرعاية ": وهو بعيد غريب.
قال ابن تميم: لا يبطل بذلك في الأصح. فصل [حكم الشك في الحدث] يذكر فيه مسائل في حكم الشك في الحدث، وما يحرم بالحدث، ومسائل من أحكام المصحف.
اقتصارًا على الوارد . * قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته،
بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.
فصل * قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:
الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.
الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.
والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان. والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي .
قال في القاموس : "الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته ، ثم قال بعده:"وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.
وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.