Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ) لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ صَائِمًا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ الْمُعْتَكِفُ

1,983

وَيُكْرَهُ لَهُ التَّطَيُّبَ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ رَفِيعِ الثِّيَابِ، وَالتَّلَذُّذِ بِمَا يُبَاحُ لَهُ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ وَأَنْ لَا يَنَامَ إلَّا عَنْ غَلَبَةٍ وَلَوْ مَعَ قُرْبِ مَاءٍ،

1,984

وَأَنْ لَا يَنَامَ مُضْطَجِعًا، بَلْ مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخْذُ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ نَصًّا قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: مَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَوَّزَهُ أَحْمَدُ

1,985

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ [كِتَابُ الْحَجِّ] كِتَابُ الْحَجِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا كَسْرِهَا فِي الْأَشْهَرِ وَعَكْسُهُ شَهْرُ الْحِجَّةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) فيه، لا سيما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في " المنهاج "، ومعناه في " الغنية "، وفاقا للشافعية. قاله في " الفروع ".

5,499

وقال: ولم يره شيخنا. انتهى.

5,500

ولا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره.

5,501

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين، وصاحب " الوسيلة "، و" الإفصاح " ، و" الشرح " هنا، وابن تميم وغيرهم، وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى " وغيرهما.

قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد، وجزم في " الفصول " و" المستوعب " بالكراهة، وجزم به في " الشرح " في آخر كتاب البيع.

ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه، كما يجوزخروجه له، إذا لم يمكن له من يأتيه به.

فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد، ويخرج له.

وعلى الثانى: يجوز، ولا يخرج له.

وعلى المذهب أيضا: قيل في صحة البيع وجهان، وأطلقهما في "الآداب ".

5,502

قال في " الرعاية الكبرى ": في صحتهما وجهان مع التحريم.

5,503

قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة، وتقدم كلام ابن هبيرة.

وظاهر ما قدمه في " الفروع ": الصحة هنا.

5,504

وقال في " الفروع " في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد- وفاقاً للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم- روايتان.

5,505

وقال في " المغني "- قبل كتاب السلم بيسير-: ويكره البيع والشراء في المسجد.

5,506

فإن باع فالبيع صحيح.

وقال في " الرعاية الكبرى " في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات:

يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء] فيه. نص عليه.

5,507

وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار: يحرم البيع والشراء [ في المسجد للخبر. ولا يصحان في الأصح فيهما. انتهى.

قال ابن تميم: ذكر القاضي في موضع بطلانه.

5,508

وقال الشيخ: يصح مع الكراهة.

5,509

وقال في " الفروع ": والإجارة فيه كالبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مدة لبثه) ؛ أيْ: فيه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.