Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ وَصَّى) شَخْصٌ (بِ) نُسُكٍ (نَفْلٍ وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يَقُلْ: مِنْ مَحَلِّ كَذَا (جَازَ) أَنْ يَفْعَلَ عَنْهُ (مِنْ مِيقَاتِهِ) أَيْ مِيقَاتِ بَلَدِ الْمُوصَى نَصًّا (مَا لَمْ تَمْنَعْ) مِنْهُ (قَرِينَةٌ) كَجَعْلِ مَالٍ يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ فَيُسْتَنَابُ بِهِ مِنْهُ، كَحَجٍّ وَجَبَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِحَجٍّ مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ حَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ، أَوْ يُعَانُ بِهِ فِي الْحَجِّ نَصًّا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن وصى) إنسان (بنفل) أي: بحج نفل (وأطلق) بأن لم يقل من محل كذا: (جاز) أن يحج عنه (من ميقاته) أي: من ميقات بلد الموصي. نص عليه. (ما لم تمنع قرينة) من ذلك؛ كما لو جعل لمن يحج عنه مالاً بقدر نفقة من يحج من بلده ونحو ذلك. فلا يجزئه إلا من محل وصيته، كحج واجب.

5,583

فإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حُج به من حيث يبلغ أو يعان به في الحج. نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وأطلق) ؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.

* قوله: (جاز من ميقاته) ؛ أيْ: ميقات بلد الموصي، شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.