Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ (انْصَرَفَ إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ «حُجَّ عَنْ نَفْسِك» أَيْ اسْتَدِمْهُ عَنْ نَفْسِك كَقَوْلِك لِلْمُؤْمِنِ: آمِنْ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ «هَذِهِ عَنْك وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

2,012

وَكَذَا حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَمَنْ أَدَّى أَحَدَ النُّسُكَيْنِ فَقَطْ صَحَّ أَنْ يَنُوبَ فِيهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْآخَرِ وَأَنْ يَفْعَلَ نَذْرَهُ وَنَفْلَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام) ، لحديث عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة - بعين مهملة ثم بزاي فراء - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال (١) : حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " . إسناده جيد. احتج به أحمد في رواية صالح.

قال البيهقي: إسناده صحيح. ورواه أحمد وأبو داود، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان، والطبرانى.

ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه. فلم يجز، كما لو كان صبياً. وقوله:"حج عن نفسك " أي: استدمه ، كقولك للمؤمن: آمن. ولهذا روى الدارقطني من طريقين وفيهما ضعف:"هذه عنك وحج عن شبرمة" . ولأن الإحرام ركن. فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره؛ كطواف الزيارة.

وبه فرق بينه وبين الزكاة. فإنه لا يطوف من لم يطف عن نفسه، وينوب في الزكاة من بقي عليه بعضها.

5,584

وقال أبو حفص العكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه.

5,585

وعنه: يقع باطلاً؛ لتعيين النية لطواف الزيارة. وهذا لا يلزم منه بطلان إحرامه.

5,586

وعنه: يجوز عن غيره ويقع عنه، جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن ماهان: فيمن عليه دين ولا مال أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وداود.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام)

1,291

وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.