وَمَا لَزِمَ نَائِبًا بِمُخَالَفَتِهِ فمنه
Its commentaries
(وَمَا لَزِمَ نَائِبًا بِمُخَالَفَتِهِ) كَفِعْلٍ مَحْظُورٍ (ضَمِنَهُ) أَيْ النَّائِبُ لِأَنَّهُ بِجِنَايَتِهِ
وَكَذَا نَفَقَةُ نُسُكٍ فَسَدَ، وَقَضَائِهِ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ ; لِأَنَّ النُّسُكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى مُسْتَنِيبِهِ لِجِنَايَتِهِ وَتَفْرِيطِهِ وَدَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ عَلَى مُسْتَنِيبٍ بِإِذْنٍ، وَشَرْطُ أَحَدِهِمَا الدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ لَا يَصِحُّ كَشَرْطِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ [فَصْلٌ شَرْط لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ عَلَى أُنْثَى] فَصْلٌ وَشُرِطَ لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
(وما لزم نائباً بمخالفته فمنه) أي: من النائب.
فمن أُُمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به، وفاقاً لأبي حنيفة. ونص أحمد واختاره الموفق وغيره: إن أحرم به من ميقات فلا، وفاقاً للشافعي.
ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما.
ومن أمر بحج فجاوز الميقات محلاً ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه.
وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله.
وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده؟
قال في "الفروع ": يتوجه خلاف كالحنفية. وظاهر كلام أصحابنا مختلف. والأولى أنه عذر. ومعناه في "الرعاية" وغيرها للنهي ، وحمله على الخوف فيه نظر؛ لأنه من المبيت وحده، وظهر من هذا: يضمن إن خرج. انتهى.
ونفقة الحج إن فسد على النائب،
وكذا نفقة حجة القضاء، ويرد ما أخذ؛ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه؛ لجنايته وتفريطه.
والدماء الواجبة بفعل محظور على نائب. والمنصوص: ودم تمتع وقران كنهيه عنه، وعلى مستنيبه إن أذن.
ونقل ابن منصور: إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم على الامر.
قال في " الفروع ": ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على مستنيبه؛ كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط. ولعله مرادهم.
وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره: لم يصح شرطه؛ كأجنبي.
***
* قوله: (فمنه) ؛ أيْ: من النائب، أيْ: ماله.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.