فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا لَزِمَ نَائِبًا بِمُخَالَفَتِهِ) كَفِعْلٍ مَحْظُورٍ (ضَمِنَهُ) أَيْ النَّائِبُ لِأَنَّهُ بِجِنَايَتِهِ

٢٬٠٢٠

وَكَذَا نَفَقَةُ نُسُكٍ فَسَدَ، وَقَضَائِهِ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ ; لِأَنَّ النُّسُكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى مُسْتَنِيبِهِ لِجِنَايَتِهِ وَتَفْرِيطِهِ وَدَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ عَلَى مُسْتَنِيبٍ بِإِذْنٍ، وَشَرْطُ أَحَدِهِمَا الدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ لَا يَصِحُّ كَشَرْطِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ [فَصْلٌ شَرْط لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ عَلَى أُنْثَى] فَصْلٌ وَشُرِطَ لِوُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما لزم نائباً بمخالفته فمنه) أي: من النائب.

٥٬٦٠٢

فمن أُُمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به، وفاقاً لأبي حنيفة. ونص أحمد واختاره الموفق وغيره: إن أحرم به من ميقات فلا، وفاقاً للشافعي.

٥٬٦٠٣

ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما.

٥٬٦٠٤

ومن أمر بحج فجاوز الميقات محلاً ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه.

٥٬٦٠٥

وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله.

وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده؟

٥٬٦٠٦

قال في "الفروع ": يتوجه خلاف كالحنفية. وظاهر كلام أصحابنا مختلف. والأولى أنه عذر. ومعناه في "الرعاية" وغيرها للنهي ، وحمله على الخوف فيه نظر؛ لأنه من المبيت وحده، وظهر من هذا: يضمن إن خرج. انتهى.

ونفقة الحج إن فسد على النائب،

٥٬٦٠٧

وكذا نفقة حجة القضاء، ويرد ما أخذ؛ لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه؛ لجنايته وتفريطه.

والدماء الواجبة بفعل محظور على نائب. والمنصوص: ودم تمتع وقران كنهيه عنه، وعلى مستنيبه إن أذن.

ونقل ابن منصور: إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم على الامر.

٥٬٦٠٨

قال في " الفروع ": ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على مستنيبه؛ كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط. ولعله مرادهم.

٥٬٦٠٩

وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره: لم يصح شرطه؛ كأجنبي.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فمنه) ؛ أيْ: من النائب، أيْ: ماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.