Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ مَاتَ) مَحْرَمٌ سَافَرَتْ (مَعَهُ بِالطَّرِيقِ مَضَتْ فِي حَجِّهَا) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَفِيدُ بِرُجُوعِهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ (وَلَمْ تَصِرْ مُحْصَرَةً) إذْ لَا تَسْتَفِيدُ بِالتَّحَلُّلِ زَوَالَ مَا بِهَا كَالْمَرِيضِ

2,028

وَيَصِحُّ حَجُّ مَغْصُوبٍ وَأَجِيرِ خِدْمَةٍ بِأُجْرَةٍ وَدُونِهَا وَتَاجِرٍ وَلَا إثْمَ نَصًّا

2,029

قَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ: وَالثَّوَابُ بِحَسَبِ الْإِخْلَاصِ قَالَ أَحْمَدُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ [بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ] بَابُ الْمَوَاقِيتِ جَمْعُ مِيقَاتٍ وَهُوَ لُغَةً الْحَدُّ، وَعُرْفًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن) سافرت مع محرم ثم (مات بالطريق مضت في حجها) ؛ لأنها لاتستفيد شيئاً بالرجوع؛ لكونه بغير محرم، (ولم تصر مُحصرة) ؛ لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها؛ كالمريض.

5,632

ويصح الحج من معضوب، وأجير خدمة بأجرة أو بدونها، وتاجر.

ولا إثم. نص على ذلك، وفاقاً للأئمة الثلاثة.

5,633

قال في " الفصول " و" المنتخب ": والثواب بحسب الإخلاص قال أحمد: لو لم يكن معك تجارة كان أخلص. ورخص في التجارة والعمل في الغزو، ثم قال: ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذ ا. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن مات بالطريق مضَت في حجها ولم تصِر مُحصَرة) ومحل ذلك ما لم يكن الزوج، وسيأتي في كتاب العدد تفصيل، وعبارته:"ومن سافرت بإذنه، أو معه لنقلةٍ إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله وبعدهما تُخيَّر،

1,297

وإن أحرمت ولو قبل موته وأمكن الجمع عادت، وإلا قُدِّم حج مع بُعد، وإلا فالعدة وتتحلل لفَوته بعمرة"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.