Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3034منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 80vol. 2, p. 80

وَمَنْ تَجَاوَزَهُ يُرِيدُ نُسُكًا أَوْ كَانَ فَرْضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ تَجَاوَزَهُ) أَيْ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ (يُرِيدُ نُسُكًا) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (أَوْ كَانَ) النُّسُكُ (فَرْضَهُ) وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ (وَلَوْ) كَانَ (جَاهِلًا) أَنَّهُ الْمِيقَاتُ أَوْ حُكْمُهُ (أَوْ نَاسِيًا لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ) إلَى الْمِيقَاتِ (فَيُحْرِمَ مِنْهُ) حَيْثُ أَمْكَنَ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ) كَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لِصًّا أَوْ غَيْرَهُ،

2,031

فَإِنْ خَافَ لَمْ يَلْزَمْهُ رُجُوعٌ وَيُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن جاوزه) أي: جاوز الميقات حال كونه (يريد نُسكاً أو كان) النسك (فرضه) . حتى (ولو) . كان (جاهلاً) أنه الميقات، (او) كان (ناسياً) ولم يحرم من الميقات: (لزمه أن يرجع) إلى الميقات (فيحرم منه) حيث أمكنه الرجوع؛ لأنه واجب أمكنه فعله. فلزمه؛ كسائر الواجبات.

ومحل ذلك: (إن لم يخف فوت حج أو غيره) أي: غير فوت الحج؛ كما لو خاف على نفسه أو ماله لصاً أو نحوه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يريد نسكًا) ؛ أيْ: غير فرض.

* قوله: (أو كان فرضه) يعني: بأن لم يكن حج الإسلام أو اعتمر عمرته.

* قوله: (ولو جاهلًا) ؛ أيْ: الوجوب، أو كونه ميقاتًا.

* قوله: (إن لم يخف فَوت حج أو غيره) ؛ أيْ: غير فوات الحج، كأن خاف على نفسه أو ماله من لص أو غيره.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.