وَمَنْ تَجَاوَزَهُ يُرِيدُ نُسُكًا أَوْ كَانَ فَرْضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ تَجَاوَزَهُ) أَيْ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ (يُرِيدُ نُسُكًا) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (أَوْ كَانَ) النُّسُكُ (فَرْضَهُ) وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ (وَلَوْ) كَانَ (جَاهِلًا) أَنَّهُ الْمِيقَاتُ أَوْ حُكْمُهُ (أَوْ نَاسِيًا لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ) إلَى الْمِيقَاتِ (فَيُحْرِمَ مِنْهُ) حَيْثُ أَمْكَنَ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ) كَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لِصًّا أَوْ غَيْرَهُ،
فَإِنْ خَافَ لَمْ يَلْزَمْهُ رُجُوعٌ وَيُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ
(ومن جاوزه) أي: جاوز الميقات حال كونه (يريد نُسكاً أو كان) النسك (فرضه) . حتى (ولو) . كان (جاهلاً) أنه الميقات، (او) كان (ناسياً) ولم يحرم من الميقات: (لزمه أن يرجع) إلى الميقات (فيحرم منه) حيث أمكنه الرجوع؛ لأنه واجب أمكنه فعله. فلزمه؛ كسائر الواجبات.
ومحل ذلك: (إن لم يخف فوت حج أو غيره) أي: غير فوت الحج؛ كما لو خاف على نفسه أو ماله لصاً أو نحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (يريد نسكًا) ؛ أيْ: غير فرض.
* قوله: (أو كان فرضه) يعني: بأن لم يكن حج الإسلام أو اعتمر عمرته.
* قوله: (ولو جاهلًا) ؛ أيْ: الوجوب، أو كونه ميقاتًا.
* قوله: (إن لم يخف فَوت حج أو غيره) ؛ أيْ: غير فوات الحج، كأن خاف على نفسه أو ماله من لص أو غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.