Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَحْرُمُ بِهِ أَيْضًا (مَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ. لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:{لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ} .

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا. وَفِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مُتَّصِلًا. وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا (حَتَّى جِلْدَهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ (وَحَوَاشِيهِ) وَمَا فِيهِ مِنْ وَرَقٍ أَبِيضَ، لِأَنَّهُ يَشْمَلُهُ اسْمُ الْمُصْحَفِ، وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ (بِيَدٍ وَغَيْرِهَا) كَصَدْرِهِ إذْ كُلُّ شَيْءٍ لَاقَى شَيْئًا فَقَدْ مَسَّهُ (بِلَا حَائِلٍ) فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ الْمَسّ إذَنْ لِلْحَائِلِ.

وَ (لَا) يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يحرم بالحدث أيضاً: (مس مصحف وبعضه) ؛ لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) أي: لا يمس القرآن. وهو خبر بمعنى النهي.

1,099

وقيل: ان المراد اللوح المحفوظ والملائكة؛ لأن المطهر من طهره غيره،

1,100

ولو أريد بنو آدم لقيل: المتطهرون.

وأجيب بأنه ان كان المراد هم فبنو آدم بالقياس عليهم بدليل ماروى عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده:" ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر " . رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا.

قال الأثرم: واحتج به أحمد، ورواه مالك مرسلا.

والحكم شامل لما يسمى مصحفا من الكتاب والجلد والحواشي والورق الأبيض. فلهذا

1,101

قلت: (حتى جلده وحواشيه) بدليل البيع.

1,102

وقيل: انما يحرم مس كتابته، واختاره في " الفنون "، قال: لشمول اسم المصحف له فقط؛ لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة.

1,103

قال في " الفروع ": كذا قال.

وعمومه يشمل المس (بيد وغيرها) .

1,104

قال في " الإنصاف ": ولو كان المس بصدره. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. انتهى.

وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف؛ لأن الة المس باطن اليد فينصرف اليه النهي.

ورد بأن ذلك ممنوع بل كل شيء لاقى شيئاً فقد مسه.

وانما يحرم المس إذا كان (بلا حائل) ؛ لأن النهي انما تناول مسه، ومع وجود الحائل انما يكون المس للحائل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.