إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا كران
Its commentaries
(إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ) الْمُحْرِمُ (إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ) لَا يَجِدُ (نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا) أَيْ الْخُفَّيْنِ (كران) وسرموذة لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ اللُّبْسِ وَكَثِيرِهِ.
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(إزاراً) يتزر به، (فليلبس (٤) سراويل، أو) لا يجد المحرم (نعلين فليلبس خفين أو نحوهما) أي: نحو الخفين؛ (كران) .
والأصل في ذلك ما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم -سئل: ما يلبس المحرم؟
فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامه، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (١) . متفق عليه من حديث ابن عمر.
زاد البخاري: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين " (٢) .
قال جماعة: بما عمل على قدره وقصد به.
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛ كجورب في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.
وقليل اللبس وغيره سواء؛ لأنه استمتاع. فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كوطء في فرج أو محظور. فلا تتقدر فديته بزمن كغيره.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.