وَكِتَابَةُ آيَتَيْنِ فَأَقَلَّ إلَى كُفَّارٍ
Its commentaries
(وَ) تُبَاحُ (كِتَابَةُ آيَتَيْنِ فَأَقَلَّ إلَى كُفَّارٍ)
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْرِكِينَ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَةُ خَطِّ عُثْمَانَ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ وَأَلِفٍ وَغَيْرِهَا نَصًّا.
وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ مُطْلَقًا،
وَمِنْ قِرَاءَتِهِ، وَتَمَلُّكِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُجْبِرَ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَهُ نَسْخُهُ بِدُونِ مَسٍّ وَحَمْلُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ.
[
(و) يباح (كتابة آيتين فأقل إلى الكفار) نصا.
قال في " الفروع ": نقل الأثرم: يجوز ان يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين.
وفي " النهاية ": لحاجة التبليغ. وهو ظاهر الخلاف.
وقال ابن عقيل: لا بأس بتضمينه لمقاصد تماهي مقصوده تحسينا للكلام، كآيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية،
ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة، بل هي من الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. انتهى.
ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقاً " لعدم صحة الطهارة منه.
قال في " الإنصاف ": لكن له نسخه على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل: بدون حمل ومس. قاله القاضي في " التعليق " وغيره.
قال ابن عقيل في " التذكرة ": يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله.
قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: ان المصاحف يجوز ان يكتبها النصارى.
قال القاضي في "الجامع ": يحتمل قول أبى بكر يكتبه بين يديه ولا يحمله، وهو قياس المذهب، لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف.
وقيل لأحمد: يعجبك ان تكتب النصارى المصاحف؛ قال: لا يعجبني.
قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع.
قال القاضي في " خلافه ": يمكن حملها على انهم حملوا المصاحف في حإلى كتابتها.
وقال في " الجامع ": ظاهره كراهته لذلك، وكرهه للخلاف.
وقال في " النهاية ": يمنع منه. انتهى. [باب: موجبات الغسل] هذا
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.