Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ) أَكْلُهُ كَلَبَنِ صَيْدٍ حَلَبَهُ مُحْرِمٌ، لِأَنَّ حِلَّهُ لِلْمُحَلِّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَلْبٍ وَلَا كَسْرٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ فَاعِلٍ وَكَمَا لَوْ كَسَرَهُ أَوْ حَلَبَهُ مَجُوسِيٌّ وَعُلِمَ مِنْهُ حُرْمَتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ بَاشَرَ الْحَلْبَ وَالْكَسْرَ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كسر المحرم بيض صيد: حَلّ لمحل) أن يأكله،

5,817

وكذا لو حلب المحرم صيداً فإنه لا يحرم على محل استعماله في الأصح فيهما، لأن حله للمحل لا يتوقف على الكسر ولا الحلب.

ولا يعتبر لواحد منهما أهلية.

5,818

فلو كسره اوحلبه مجوسي أو بغير تسمية: حل.

وعلم من قوله: حل لمحل حرمتها على المحرم الذي باشر الكسر والحلب وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (حلَّ لمحل) ؛ أيْ: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صِيد لا لأجله حيث أباحوا اكله له ؟.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.