وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِإِحْرَامِهِ فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ (بِإِحْرَامِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ) وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولم ينعزل وكيله) في الأصحأي: وكيل من وكل في التزويج وهو حلال (بإحرامه. فإذا حل) الموكل (عقده) وكيله.
5,836
قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده له في الأقيس. قاله في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.