Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمٍ) بِأَنْ كَانَ يَعُدَّ يَوْمَ النَّحْرِ (انْتِقَالٌ عَنْهُ) أَيْ الصَّوْمِ (شُرِعَ فِيهِ) أَيْ الصَّوْمُ (أَوَّلًا) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ، فَقَدْ اسْتَقَرَّ الصَّوْمُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْهَدْيَ إذَنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنْ صَامَ قَبْلُ لِعُسْرَتِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، وَإِطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ: يُخَالِفُهُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَصْرِيحٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ النَّوْعُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم إنتقال عنه) أي: عن الصوم. (شرع فيه أو لا) أي: أو لم يشرع فيه على الأصح؛ لأن الصوم استقر في ذمته؛ لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم النهي.

وعلم من كونه: لا يلزمه أنه لم يمتنع عليه إخراج الهدي بعد وجوب الصوم.

النوع

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بعد وجوب صوم) [ظاهره أنه لو صام قبل وجوبه، ثم قدر على الهدي زمن وجوب صوم]؛ وهو يوم النحر، أنه يلزمه الهدي، وهو ما مشى عليه ابن الزاغوني .

* قوله: (شرع فيه أو لا) ؛ أيْ: شرع في الصوم، أو لم يشرع فيه،

1,394

قال في تصحيح الفروع : "فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة لم يلزمه ذلك،

1,395

بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد" (١) ، انتهى.

قال شيخنا: "قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها ، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق"، انتهى من الحاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.