Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَلَا) فِي صَوْمِ (السَّبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَاهَا)

2,113

وَكَذَا لَوْ صَامَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا بِالسَّبْعَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَا مُطْلَقٌ فَلَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يجب تتابع ولا تفريق في) صوم (الثلاثة، ولا) في صوم (السبعة) ، ولا بين الثلاثة والسبعة (إذا قضا) ها أو قضى شيئاً منها نصاً؛ لأن الأمر ورد بها مطلقاً؛ لأن ذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا

1,392

فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء،

1,393

ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.

ومما تقرر تعلم أن قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي بفواته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.