Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى وَ) فِدْيَةُ (لُبْسٍ وَ) فِدْيَةُ (طِيبٍ وَنَحْوِهَا) كَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ (وَ) سَائِرِ (مَا وَجَبَ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فَعَلَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " يُجْزِئُ " أَيْ الْحَرَمِ (وَلَوْ) فَعَلَهُ (لِغَيْرِ عُذْرٍ) كَسَائِرِ الْهَدْيِ (وَ) يُجْزِئُ أَيْضًا (حَيْثُ وُجِدَ) الْمَحْظُورُ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ وَاشْتَكَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَأْسَهُ فَحَلَقَهُ عَلِيٌّ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا بِالسُّقْيَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتجزئ فدية أذى، و) فدية (لُبس، و) فدية (طيب، ونحوها) ، كتغطية رأس، (و) كل (ما وجب بفعل محظور) : فعله (خارج الحرم) . يعني: أنه يجزئه أن يخرج فدية ذلك (به) أي: بالحرم كسائر الهدي. (ولو) فعل المحظور (لغير عذر) في الأصح. (و) يجزئه أيضاً إخراج فدية ذلك (حيث وُجد) " لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية " . وهي من الحل.

و" اشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه عليّ، ونحر عنه جزوراً بالسُّقيا " . رواه مالك والأثرم وغيرهما.

5,936

وعنه: لا يجزئه إلا بالحرم.

ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور حين فعله. وله الذبح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (به) ؛ أيْ: بالحرم.

* قوله: (وحيث وجد) ؛ أيْ: المحظور؛ أيْ: فُعِل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.