Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ طَافَ مُحْرِمٌ (فِيمَا لَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ لُبْسُهُ) كَذَكَرٍ فِي مَخِيطٍ أَوْ مُطَيَّبٍ (يَصِحُّ طَوَافُهُ) لِعَوْدِ النَّهْيِ لِخَارِجٍ (وَيَفْدِي) لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن طاف المحرم (فيما لا يحل لمحرم لبسه) ، كما لو طاف وهو لابس للمخيط: فإنه (يصح) طوافه (ويفدي) .

6,071

قال في " الإنصاف ": لو طاف فيما لا يجوز له لبسه: صح، ولزمته الفدية. ذكره الآجري، واقتصر عليه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبفدي) ؛ أيْ: للبسه إياه، لطوافه فيه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.