Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا مَعَهُ) وَاجِبًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا لِقَوْلِ جَابِرٍ: «ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثَمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَّرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَعَلَيْهِ وَاجِبٌ اشْتَرَاهُ وَإِذَا نَحَرَهَا فَرَّقَهَا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ أَطْلَقَهَا لَهُمْ وَيَأْتِي حُكْمُ جَلَّالٍ وَجُلُودٍ وَإِعْطَاءِ جَازِرٍ مِنْهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم ينحر هدياً) إن كان (معه) ، واجباً كان الهدي أو تطوعاً.

6,140

فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه،

6,141

وإن لم يكن عليه واجب وأحب أن يضحي اشترى ما يضحي به.

وذلك لما روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه " (١) .

6,142

وإذا نحر الهدي فرَّقه على مساكين الحرم؛ لما روى أنس " أن النبى صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات. ثم قال: من شاء اقتطع " (٢) . رواه أبو داود.

6,143

وإن قسمها فهو أحسن وأفضل؛ لأن بقسمها يتيقن إيصالها إلى مستحقها. ويكتفي المساكين تعب النهب والزحام.

ويقسم جلودها وجلالها؛ لما روى علي قال: " أمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه،

6,144

وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها،

6,145

وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً.

6,146

وقال: نحن نعطيه من عندنا " (٣) .

وإنما يلزم قسم جلالها؛ للخبر.

ولأنه ساقها لله على تلك الصفة. فلا يأخذ شيئا مما جعله لله.

6,147

قال في " شرح المقنع ".

6,148

وقال أصحابنا: لا يلزمه إعطاء جلالها؛ لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.