Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ) أَيْ مُحْصَرٍ (تَحَلَّلَ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَزِمَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا قضاء على من) أى: على محصر (تحلل قبل فوت الحج) ، ويلزمه فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه،

6,304

وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصا. نقلها الجماعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا : "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (٦) .

1,472

فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولًا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حَصْر، أو غيره، أو لا فاته الحج.

وقالوا بعده: عليه القضاء .

1,473

قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية .

ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصَحَّح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (١) .

* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء،

1,474

فإن حلَّ ، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.

قال الموفق والشارح وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.