Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ ذَبَحَ) بَعْدَهُ لِحَدِيثِ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَيْسَ بِمُضَحٍّ وَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى» وَحَدِيثُ مَنْ «صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) .

قَالَ أَحْمَدُ: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2,216

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن فاتت) الصلاة (بالزوال ذبح) بعده.

والأصل في ذلك ما روى جندب بن عبدالله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " .

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك،

6,345

ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " . متفق عليه.

6,346

وقال الخرقي ومن تبعه: لا يدخل وقت الذبح إلا بمضي قدر الصلاة والخطبه.

6,347

قال في " الفروع ": ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد.

6,348

وعنه: والخطبة.

وقال الخر قي وغيره: قدرهما. وهو رواية.

6,349

وعنه: لا يجزئ قبل الإمام. قيل: لمن ببلده. وجزم به في " عيون المسائل ".

6,350

وإن فات العيد بالزوال ضَحّى إذاً.

6,351

وقال ابن عقيل: يتبع الصلاة قضاء، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح. فيتبع الوقب ضروره. والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف.

6,352

وفي " الترغيب ": هو كغيره في الأصح. انتهى.

ويستمر وقت الذبح (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) . فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

6,353

وفي رواية: قال: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث " .

ويستحيل أن يباج ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه.

ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة أيام.

6,354

وفي " الأيضاح ": إلى آخر أيام التشريق.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.