Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ) أَيْ وَلَدِهَا وَلَمْ يَضُرَّهَا، وَلَا نَقَصَ لَحْمَهَا ; لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّهَا وَلَا وَلَدَهَا.

2,221

فَإِنْ حَلَبَهَا وَفِيهِ إضْرَارٌ بِهَا أَوْ بِوَلَدِهَا حَرُمَ. وَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِهِ فَإِنْ شَرِبَهُ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يشرب من لبنها) أى: لبن من معها ولدها (إلا ما فضل عنه) .

6,363

فإن لم يفضل عن ولدها شيء، أو كان الحلب يضر بها أوينقص لحمها، لم يكن له أخذه ، وإلا فله أخذه والانتفاع به؛ لأن ذلك انتفاع لا يضر بها ولا بولدها.

6,364

وإن حلبها مع الإضرار بها أو بولدها حرم وعليه الصدقة به،

6,365

وإن شربه ضمنه؛ لأنه تعدى باً خذه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.