Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ) فَيَعُقُّ أَيْ يَوْمَ أَرَادَ كَقَضَاءِ أُضْحِيَّةٍ وَغَيْرِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تُعتبر الأسابيعُ بعد ذلك) في الأصح. فيعق في أي يوم أراد؛ لأن هذا قضاء دم فائت. فلم يتوقف على يوم؛ كقضاء الأضحية وغيرها. .

6,455

فإن لم يعق الأب فبلغ المولود لم يسن له أن يعق عن نفسه. نص عليه؛ لأن العقيقة مشروعة في حق الوالد. فلا يفعلها غيره؛ كالأجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.