Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تُسَنُّ فَرَعَةٌ) وَتُسَمَّى الْفَرَعَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ (نَحْوُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا) تُسَنُّ (الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَا يُكْرَهَانِ) أَيْ الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهِمَا سُنَّةً لَا لِنَهْيٍ عَنْهُمَا. [

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تسن فرعَةٌ) وتسمى أيضا: الفرع بفتح الراء فيها . وهي: (نحر أول ولد الناقة.

ولا) تسن (العَتيرة) أيضا، وهي: (ذبيحة رجب) .

ونقل حنبل عن احمد: تستحب العتيرة؛ لقول عائشة:" امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة " .

قال ابن المنذر: حديث ثابت.

والجواب: أن هذا الحديث منسوخ بما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال:

" لا فرع ولا عتيرة " . متفق عليه.

ويدل لنسخه امران:

أحدهما: ان رواية ابي هريرة متأخرة؛ لأن إسلامه متأخر، كان في سنة فتح خيبر، وهي السنة السابعة من الهجرة.

الأمر الثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. (ولا يُكرهان) ؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا كراهة.

6,462

فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، او ذبح أول ولد الناقة للصدقة به، أو لحاجته إلى ذلك لم يكن ذلك مكروها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.