Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُكَفِّرُ) الذُّنُوبَ (الشَّهَادَةُ غَيْرَ الدَّيْنِ) لِلْخَبَرِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَغَيْرُ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، كَقَتْلٍ وَظُلْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَخَّرَهُمَا.

2,272

وَقَالَ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحَجَّ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اُسْتُتِيبَ فَإِنَّ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عَرْضٍ بِالْحَجِّ إجْمَاعًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتكفر الشهادة) الذنوب (غير الدين) .

فال في " الفروع ": قال شيخنا: وغير مظالم العباد؛ كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.

6,483

وقال شيخنا: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب.

6,484

فإن تاب وإلا قتل. ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا.

6,485

وقال الاجري بعد أن ذكر الخبر: إن الشهادة تكفر غير الدين، قال: هذا إنما هو لمن تهاون بقضاء دينه،

6,486

أما من استدان ديناً وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه، مات أو قتل.

وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفه وعاشوراء الصغائر فقط.

قال شيخنا: وكذا حج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه. ويتوجه وجه.

ونقل المروذي: بر الوالدين كفارة للكبائر.

6,487

وفي "الصحيحين " أو " الصحيح ": " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" .

قال ابن هبيرة: فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات يكفر الله ما بينهما؛ لأنه لم يقل كفارة لصغار ذنوبه، بل إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر.

قال: وقوله: " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " أي: زادت قيمته. فلم يقاومه شيء من الدنيا.

وقوله:" فلم يرفث ولم يفسق " أي: أيام الحج. فيرجع ولا ذنب له، وبقي حجه فاضلا له؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

6,488

والمذهب: لا تذهب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

خلافًا لصريح الإقناع . * قوله: (وتكفِّر الشهادة غير الدين) قال الآجري : "هذا فيمن تهاون بقضائه،

1,512

أما من استدان دينًا، وأنفقه في غير سرَف ولا تبذير، ثم لم يمكنه قضاؤه،

1,513

فإن اللَّه يقضيه عنه مات أو قتل.

1,514

وقال الشيخ تقي الدين : وغير مظالم العباد، كقتل ، وظلم، وزكاة، وحج أخَّرهما،

1,515

وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب،

1,516

فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم، أو مال، أو عرض بالحج إجماعًا ، قاله في الفروع "، حاشية .

ثم كتب على قوله في [هذه المقولة]: (إجماعًا) ما نصه: لكن في الحديث ما يقتضي إسقاطها، وقد تكلم الحافظ ابن حجر على ذلك الحديث من جهة مرتبته وتعدد طرقه، حيث سئل عن ذلك، وأفرده بالتأليف .

وبخطه -رحمه اللَّه-: أما شهادة البحر فإنها تكفر حتى دين، كما هو صريح الحديث المذكور في شرح شيخنا وغيره .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.