فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكَفِّرُ) الذُّنُوبَ (الشَّهَادَةُ غَيْرَ الدَّيْنِ) لِلْخَبَرِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَغَيْرُ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، كَقَتْلٍ وَظُلْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَخَّرَهُمَا.

٢٬٢٧٢

وَقَالَ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحَجَّ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اُسْتُتِيبَ فَإِنَّ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عَرْضٍ بِالْحَجِّ إجْمَاعًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكفر الشهادة) الذنوب (غير الدين) .

فال في " الفروع ": قال شيخنا: وغير مظالم العباد؛ كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.

٦٬٤٨٣

وقال شيخنا: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب.

٦٬٤٨٤

فإن تاب وإلا قتل. ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا.

٦٬٤٨٥

وقال الاجري بعد أن ذكر الخبر: إن الشهادة تكفر غير الدين، قال: هذا إنما هو لمن تهاون بقضاء دينه،

٦٬٤٨٦

أما من استدان ديناً وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه، مات أو قتل.

وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفه وعاشوراء الصغائر فقط.

قال شيخنا: وكذا حج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه. ويتوجه وجه.

ونقل المروذي: بر الوالدين كفارة للكبائر.

٦٬٤٨٧

وفي "الصحيحين " أو " الصحيح ": " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" .

قال ابن هبيرة: فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات يكفر الله ما بينهما؛ لأنه لم يقل كفارة لصغار ذنوبه، بل إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر.

قال: وقوله: " الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " أي: زادت قيمته. فلم يقاومه شيء من الدنيا.

وقوله:" فلم يرفث ولم يفسق " أي: أيام الحج. فيرجع ولا ذنب له، وبقي حجه فاضلا له؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

٦٬٤٨٨

والمذهب: لا تذهب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

خلافًا لصريح الإقناع . * قوله: (وتكفِّر الشهادة غير الدين) قال الآجري : "هذا فيمن تهاون بقضائه،

١٬٥١٢

أما من استدان دينًا، وأنفقه في غير سرَف ولا تبذير، ثم لم يمكنه قضاؤه،

١٬٥١٣

فإن اللَّه يقضيه عنه مات أو قتل.

١٬٥١٤

وقال الشيخ تقي الدين : وغير مظالم العباد، كقتل ، وظلم، وزكاة، وحج أخَّرهما،

١٬٥١٥

وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب،

١٬٥١٦

فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم، أو مال، أو عرض بالحج إجماعًا ، قاله في الفروع "، حاشية .

ثم كتب على قوله في [هذه المقولة]: (إجماعًا) ما نصه: لكن في الحديث ما يقتضي إسقاطها، وقد تكلم الحافظ ابن حجر على ذلك الحديث من جهة مرتبته وتعدد طرقه، حيث سئل عن ذلك، وأفرده بالتأليف .

وبخطه -رحمه اللَّه-: أما شهادة البحر فإنها تكفر حتى دين، كما هو صريح الحديث المذكور في شرح شيخنا وغيره .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.