Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رَضَخَ لَهُ) أَيْ الْقِنِّ (وَقَسَمَ لَهَا) أَيْ الْفَرَسِ تَحْتَهُ، لِأَنَّ سَهْمَهُمَا لِمَالِكِهَا.

2,367

وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسٌ أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ السَّيِّدِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ) لِأَنَّهُ لَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي.

2,368

وَإِنْ غَزَا صَبِيٌّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فَرَسِهَا رَضَخَ لِلْفَرَسِ وَرَاكِبِهِ بِلَا إسْهَامٍ ; لِأَنَّهُ لِمَالِكِ الْفَرَسِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن غزا قِنّ على فرس سيده: رضخ له) أي: للعبد، (وقسم لها) أي: للفرس التي تحته، لأن مالكها يستحق سهمها.

6,697

وكذا لو كان مع العبد فرس أخرى فإنه يقسم لها أيضاً؛ كما لو كانتا مع السيد. نص على ذلك أحمد. ومحل قسمه لما معه من فرس أو فرسين: (إن لم يكن مع سيده فرسان) ؛ لأنه لا يسهم لأكثر من فرسين على ما يأتي .

6,698

وأما إن غزا الصبي على فرس له أو المرأة على فرس لها: رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهمها لمالكها.

6,699

فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى.

6,700

بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها وهو سيده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

ظاهر حل الشارح أن قوله: (على ما يراه) راجع للرضخ لا للنفل أيضًا، وحينئذٍ فيأتي سؤال أبن نصر اللَّه عن كيفية قسم النفل.

1,563

ويجوز أن يجعل قوله: (على ما يراه) راجعًا لكل من النفل، والرضخ، وحينئذٍ فلا يتأتى السؤال عنه؛ لأنه قد صار مَوْكُولًا إلى رأيه واجتهاده، ولعله مراد.

* قوله: (وقَسَمَ لها) ولو كان أخذها بغير إذن سيده؛ لأنها لا تزيد على كونها مغصوبة، وسيأتي أنه يقسم للفرس ولو كان مغصوبًا، وإطلاقه يشمل ما إذا كان الغاصب رقيقًا، فتدبر!.

* قوله: (إن لم يكن مع سيده فرسان) ؛ لأنه إذا كان لسيده فرسان غيرها فإنه لا يسهَم لها؛

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.