Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ) الْهُدْنَةُ (إلَّا حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ) لِنَحْوِ ضَعْفٍ بِالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَانِعٍ بِالطَّرِيقِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح) الهدنة إلا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره. ولأن تجويز عقدها لغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو بتلك الناحية التي هادن أهلها،

6,781

وفي ذلك افتيات على الإمام.

6,782

ولا يصح أيضاً (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) ، للطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية، أو غير ذلك من المصالح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف المسلمين أو مانع بالطريق.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.