فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ) الْهُدْنَةُ (إلَّا حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ) لِنَحْوِ ضَعْفٍ بِالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَانِعٍ بِالطَّرِيقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح) الهدنة إلا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره. ولأن تجويز عقدها لغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو بتلك الناحية التي هادن أهلها،

٦٬٧٨١

وفي ذلك افتيات على الإمام.

٦٬٧٨٢

ولا يصح أيضاً (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) ، للطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية، أو غير ذلك من المصالح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف المسلمين أو مانع بالطريق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.