Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ] ِ وَهِيَ لُغَةً: الْعَهْدُ وَالضَّمَانُ وَالْأَمَانُ لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» مِنْ أَذَمَّهُ يُذِمَّهُ إذَا جَعَلَ لَهُ عَهْدًا، وَمَعْنَى عَقْدِ الذِّمَّةِ: إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ. وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الْآيَةَ. وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ لِجُنْدِ كِسْرَى يَوْمَ نَهَاوَنْدَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَيَجِبُ) عَقْدُ الذِّمَّةِ (إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ) أَيْ بَذْلُ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامُ أَحْكَامِنَا مِنْ كِتَابِيٍّ أَوْ مَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ (مَا لَمْ تُخَفْ غَائِلَتُهُمْ) أَيْ غَدْرُهُمْ إنْ مُكِّنُوا مِنْ مُقَامٍ بِدَارِ إسْلَامٍ.

لِحَدِيثِ:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

*** ] باب: عقد الذمة [ هذا (باب عقد الذمة) .

والذمة لغة: العهد والضمان والأمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" يسعى بذمتهم أدناهم " . وهي فِعلة من أذمَّه يذمه: إذا جعل له عهداً.

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الله.

وما روى المغيرة بن شعبة:"أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية " . رواه البخاري.

وعن بريدة قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه ومن معه (٣) من المسلمين خيراً.

6,804

وقال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث:

ادعهم إلى الإسلام.

6,805

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.

6,806

فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية.

6,807

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.

6,808

فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " .رواه مسلم. (ويجب) عقد الذمة (إذا اجتمعت شروطُه) . وستأتي في الباب.

ومحل وجوبه: (ما لم تُخَفْ غائلتهم) أي: ما لم يخف منهم الغدر بتمكينهم من الإقامة بعقد الذمة في بلاد الإسلام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب عقد الذمة الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا .

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام [لكل عام]، قاله الزركشي .

1,593

وقال في الأحكام السلطانية : "مشتقة من الجزاء،

1,594

إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] (٦) لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية . والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية ، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي ، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.

* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: عقد الذمة.

* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية .

فالمراد بالجمع ما فوق الواحد،

1,595

وفي الشرح : "أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.

1,596

فإن جعل قوله:"من كتابي. . . إلخ" شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.